إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً ، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة ، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أدناه
المادة 12
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
