يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم . يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه
المادة 16
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم . يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه