المادة 43

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية . إذا كان الضحية امرأة أو قاصراً أو شخصا مسنا أو في وضعية إعاقة ، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة