المادة 44

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة ، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها ، وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم إلقاء القبض لسبب آخر ، وإما لوكيل الملك الذي توجد في دائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة