المادة 45

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة . يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية . ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر . تحدد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بقرار لرئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم . يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها . ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائياً ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاً تحت إشرافهم خلال السنة . يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه . كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال . يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك ، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر ، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية . ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي أو إدعاء التعذيب . يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها يضمنه ملاحظاته وما يعاينه من إخلالات ، ويرفعه إلى الوكيل العام للملك . يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك إلى رئيس النيابة العامة

CPP — المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi