إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه ، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله
المادة 46
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه ، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله