المادة 46

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه ، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله

CPP — المادة 46 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi