المادة 47

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 أدناه ، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه . ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أدناه أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن ، إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس . يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء . إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن ، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية ، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385 من هذا القانون . في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن ، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبقاً للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم