المادة 47-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية ، أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة ، أن يطبق في حقه المسطرة المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه في حالة توفر أحد الأسباب التالية : -1 إذا اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت علامات أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو مشاركته فيها ، ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور؛ -2 إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛ -3 إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة ، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما؛ -4 إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة . وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قراره