المادة 47-2

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 و 47-1 أعلاه ، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية ، وفي حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية ، إلى غاية اليوم الموالي لصدور الأمر المذكور . يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا إلى وكيل الملك . يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص ، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك . تتم الإحالة فورا إلى هيئة الحكم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويتعين عليها أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته إليها . ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة . يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة . تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 47 و 47-1 أعلاه . وتأمر في حالة عدم توفرها برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر قضائي مستقل . يكون هذا المقرر قابلا للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة أو المتهم بحسب الأحوال داخل أجل 24 ساعة . ولا يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا . إذا قدمت النيابة العامة استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت في هذا الاستئناف . تحال نسخة طبق الأصل من وثائق الملف ، وبأي وسيلة اتصال أو وسيلة تقنية تترك أثرا كتابيا ، على غرفة الجنح الاستئنافية خلال اليوم الموالي لصدور المقرر ، وتبت هذه الأخيرة داخل أجل 24 ساعة من يوم التوصل بملف الطعن . تبت المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذه المادة دون حاجة لحضور المتهم . لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير الدعوى العمومية ، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر . الفرع الثالث : اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف