تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين العامين التابعين له ، الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق ، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية : أولا : ضباط الشرطة القضائية؛ ثانياً : ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛ ثالثاً : أعوان الشرطة القضائية؛ رابعاً : الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية . الفرع الثاني : ضباط الشرطة القضائية
المادة 19
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
