المادة 19

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين العامين التابعين له ، الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق ، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية : أولا : ضباط الشرطة القضائية؛ ثانياً : ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛ ثالثاً : أعوان الشرطة القضائية؛ رابعاً : الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية . الفرع الثاني : ضباط الشرطة القضائية