يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها . تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة
المادة 18
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
