يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية : - المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛ - المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة ، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون وكذا الجرائم المرتبطة بها أو الغير القابلة للتجزئة؛
المادة 20
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
