القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-192021Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 202154 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصل 167 من الدستور ، يحدد هذا القانون ، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الفصل 36 من الدستور ، وصلاحياتها وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي ، ويشار إليها بعده باسم "الهيئة"

المادة 2

تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري . يكون مقر الهيئة بالرباط

المادة 3

يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون ، إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي ، وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة . كما تندرج في مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور ، والتي تس…

المادة 4

طبقا لمقتضيات الفصلين 36 و 167 من الدستور ، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد ، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال ، والإسهام في تخليق الحياة العامة ، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ، وثقافة المرفق العام ، وقيم المواطنة المسؤولة . -3- ومن أجل ذلك ، تقوم الهيئة بمهامها في إ…

المادة 5

تبدي الهيئة بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، كل فيما يخصه ، رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ، وإذا تعلق الأمر بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان فإن الهيئة تبدي رأيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالطلب . وفي حالة الاستعجال ، يجوز ل…

المادة 6

علاوة على المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون ، تتولى هذه الأخيرة الإسهام بكيفية دورية ومستمرة في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته ، ومدى تأثيرها على وضعية الفساد قطاعيا ومجاليا على المستوى الوطني ، وتقديم كل توصية أو مقترح إلى مجلسي البرلمان أو الحكومة ، كل فيما يخصه ، من أجل تفعيل هذه السياسات وضمان فعاليتها ، وتحقيق الغايات المتوخاة منها

المادة 7

لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء ، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . تصرف الهيئة نظرها عن القضية بمجرد علمها بكونها معروضة على القضاء ، ولو تعلق الأمر بالأبحاث التمهيدية الجارية تحت إشراف النيابة العامة . غير أنه ، يمكنه…

المادة 8

تتكون أجهزة الهيئة من :  مجلس الهيئة؛  رئيس الهيئة؛  اللجان الدائمة؛  مرصد الهيئة . -7- الفرع الأول : مجلس الهيئة

المادة 9

يتألف مجلس الهيئة ، بالإضافة إلى رئيس الهيئة ، من 12 عضوا ، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة ، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة . يعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على النحو التالي :  أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف؛  أربعة أعضاء يعينون بمرسوم؛…

المادة 10

ينشر ملخص لظهائر ومراسيم وقرارات تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية

المادة 11

تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 166 ومن 168 إلى 170 من الدستور ، ومع أي انتداب انتخابي . يتعين على رئيس الهيئة ونوابه ، العاملين كامل الوقت بالهيئة ، أن يتوقفوا أثناء مدة مزاولة مهامهم عن…

المادة 12

يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية :  الوفاة؛  الاستقالة التي توجه إلى رئيس الهيئة بموجب طلب مكتوب ، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛  الإعفاء الذي يثبته مجلس الهيئة ، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه ، في الحالات التالية :  مزاولة نشاط أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضو في الهيئة ، طبق…

المادة 13

يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية : -9-  دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع التي تعرض على المجلس من قبل رئيس الهيئة واللجان المنبثقة عن المجلس ، والمصادقة عليها ، وذلك في إطار المهام المسندة إلى الهيئة بموجب أحكام هذا القانون ولا سيما الباب الثاني منه؛  دراسة مشروع برنامج عم…

المادة 14

يجتمع مجلس الهيئة ، بدعوة من رئيس الهيئة ، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل . يتداول مجلس الهيئة ، بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس دعوة ثانية لانعقاد الاجتماع الموالي بعد ثمانية أيام ، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا إذ…

المادة 15

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا . تكون مداولات المجلس سرية . يمكن للرئيس أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة ، كل شخص من ذوي الخبرة يكون في حضوره فائدة ويسري عليه واجب التحفظ وكتمان مداولات المجلس . الفرع الثاني رئيس الهيئة

المادة 16

يعين رئيس الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 17

يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير ، ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه . وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها ، ولهذا الغرض ، يمارس الاختصاصات التالية…

المادة 18

يساعد رئيس الهيئة في أداء مهامه المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري في شأنها مأمورون يعينهم ، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم المهنية ومشهود لهم . بنزاهتهم واستقامتهم ، ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة ، بالنسبة لهذه الفئة . ويتضمن النظام…

المادة 19

يحدث مرصد خاص لدى الهيئة يكلف ، تحت سلطة الرئيس ، بالمهام التالية :  تتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتقييم انعكاساتها؛  إعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص ، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛  القيام بدراسات وأبحاث ميدانية من أجل تشخيص مظاهر الفساد والعمل…

المادة 20

تحدد قواعد تنظيم المرصد وكيفيات سيره طبقا لأحكام النظام الداخلي للهيئة . الباب الرابع : تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري

المادة 21

يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف ، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد ، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة . يمكن أيضا لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أن يتضرر من حالة من حالات الفساد ، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئ…

المادة 22

إذا تأكد للهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة المتوصل بها لا تتضمن أي معطيات أو حجج أو قرائن تثبت حالة من حالات الفساد ، أو تتوافق مع معلومات اطلعت عليها الهيئة بمناسبة دراستها لملفات أخرى ، أو كانت الأفعال المبلغ عنها أو المشتكى بها موضوع متابعة قضائية أو حكم قضائي صادر في شأنها ، اتخذت قرارا معللا بالحفظ وأحاطت المبلغ أو ا…

المادة 23

إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها تتضمن معطيات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، مع مراعاة المادة 25 أدناه ، عين مأمورا ليقوم بالتحري في شأنها وتجميع المعطيات المتعلقة بها والتأكد منها ، وتحرير محضر بذلك ، ويشعر رئيس الهيئة فورا النيابة العامة ال…

المادة 24

إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها مستوفية للشروط المطلوبة ولا تتطلب التدخل الفوري والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة ، وتتضمن من العناصر ما يستوجب دراستها وفتح ملف في شأنها ، عين مأمورا أو أكثر من بين مأموري الهيئة ، لدراسة موضوع التبليغ أو الشكاية أو المعلومة والتحري في شأن حقيقة الأفعال والوقائع الواردة فيها ، وطلب المعطيات المتعلقة بملف القضية وجمعها والتدقيق في صحتها

المادة 25

يقوم المأمور الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد ، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأنها ، من خلال طلب المعطيات ذات الصلة بالملف وجمعها ودراستها وتحليلها ، وإنجاز محضر يرفعه إلى رئيس الهيئة داخل الأجل الذي يحدده له هذا الأخير ، يستند في إعداده على جمع الوثائق وعلى إفادات الشخص أو الأشخاص المعنيين ، وم…

المادة 26

مع مراعاة أحكام المادة 31 أدناه ، يمكن لمأموري الهيئة أن يستدعوا إلى مقرها ، في إطار ممارسة مهامهم وبناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته ، كل شخص آخر من غير الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 25 أعلاه ، قد يتوفر على معلومات تتعلق بمهامهم وأن يستمعوا إليه ، وأن يحرروا محضرا بذلك يتضمن توقيعهم وتوقيع الشخص المعني بالاستدعاء .…

المادة 27

يمكن للشخص ، موضوع مسطرة بحث أو تحر ، في حالة تعرضه أو معاينته لأي تصرف صادر عن مأمور الهيئة المكلف بالبحث معه ، يخل بمبادئ الحياد والتجرد ، أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس الهيئة من أجل تنحية المأمور المذكور واستبداله بمأمور أو مأمورين آخرين . إذا تبين لرئيس الهيئة وجود أسباب موضوعية تبرر الاستجابة للطلب المذكور ، أمر بتوقيف مسطرة…

المادة 28

علاوة على الحالة المشار إليها في البند 2 من الفقرة 2 من المادة 25 أعلاه ، يمكن لرئيس الهيئة ، عند الاقتضاء ، طلب مشاركة ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مأموري الهيئة في القيام بمهامهم . كما يمكن للهيئة ، بطلب من رئيسها ، أن تلتمس من النيابة العامة المختصة تسخير القوة العمومية لمؤازرة مأموري الهيئة في القيام بمهامهم ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل

المادة 29

كل إهانة أو اعتداء يتعرض له مأمورو الهيئة المأذون لهم من طرف رئيس الهيئة ، أثناء مزاولة مهامهم ، يعاقب عنه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي

المادة 30

يوثق بمضمون محاضر مأموري الهيئة إذا تعلق الأمر : -17-  بالمحاضر المنجزة في شأن المخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي طابعا جرميا ، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات؛  بالمحاضر المنجزة في شأن جنح الفساد ، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات . لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات . يمكن ، عند الاقتضاء ، للنيابة العامة المختصة إجراء أبحاث تكميلية بواسطة الشرطة القضائية

المادة 31

علاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة من أجل التحقق من الوقائع والمعطيات الواردة في التبليغات أو الشكايات أو المعلومات المتوصل بها ، يمكنها أن تطلب من الجهات المعنية موافاتها بالوثائق والمعلومات المتعلقة بأفعال الفساد المعروضة عليها . ومن أجل ذلك ، يوجه ، عند الاقتضاء ، رئيس الهيئة كتابة ، طلبات الحصول على المعلوم…

المادة 32

إذا امتنعت جهة من الجهات المعنية عن الاستجابة لطلبات رئيس الهيئة المتعلقة بموافاته بوثائق أو مستندات أو الاطلاع عليها ، أو تمكينه من إجراء معاينات أو زيارات أو جلسات استماع أو غيرها من الطلبات ، تعين على رئيس الهيئة توجيه تذكير إلى المسؤول عن الجهة المعنية قصد الاستجابة للطلب المذكور خلال أجل يحدده

المادة 33

عملا بأحكام المادة 37 أدناه ، يتعرض الشخص الذي امتنع عن تقديم المعلومات موضوع طلبات الهيئة إلى مأموريها ، في إطار مهامهم ، للمتابعة التأديبية أو القضائية

المادة 34

تقوم لجنة دائمة تحدث لدى مجلس الهيئة ، وتتكون من الرئيس ونوابه المعينين ، من قبل مجلسها ، بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد ، المعروضة عليها من قبل الرئيس ، في ضوء المحاضر المنجزة في شأنها والوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة ، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس ، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى :  الج…

المادة 35

يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص ، التعاون الوثيق مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى ، أو أي شكل من أشكال المساعدة ، تتعلق بحالة من حالات الفساد ، إلا…

المادة 36

تشعر الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون ، قصد اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . يمكن للهيئة ، علاوة على الجهات المشار إليها في المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، أن تنت…

المادة 37

تعتبر عدم الاستجابة لطلبات الهيئة ، ولا سيما منها تلك المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، عرقلة المهام الهيئة ، مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه . -20- لتطبيق مقتضيات المادة 33 أعلاه ، يمكن لرئيس الهيئة أن يطلب ، بناء على محضر مأمور أو مأموري الهيئة ، من رئيس الإدارة المعني أو المسؤول عن المؤسسة أو المقاولة المعنية تحريك مسطرة الم…

المادة 38

تصرف الهيئة نظرها عن القضية ، بمجرد إشعارها من قبل النيابة العامة المختصة بأن بحثا قضائيا قد فتح في الموضوع ، وفي هذه الحالة تحيل الهيئة إلى النيابة العامة معطيات ملف القضية التي صرفت نظرها عنها . كما تصرف الهيئة نظرها عن القضية ، بمجرد إشعارها من قبل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ، بأن لجنة نيابية لتقصي الحقائق قد شكلت من أجل نفس الوقائع

المادة 39

يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . كما يمكن للهيئة تلقائيا أو بطلب من المشتكي أو المبلغ ، إخفاء هويته في محاضرها والوثائق التي تتعلق بها ، مع تضمين الهوية الحقيقية في محض…

المادة 40

تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة ، ويشرف عليها ، تحت سلطة الرئيس ، أمين عام يعين بظهير شريف من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة مهنية مشهود بها في مجالات القانون والتدبير الإداري والمالي . يتولى الأمين العام مساعدة رئيس الهيئة في الاضطلاع بمهامه ، وبهذه الصفة يسهر تحت سلطة هذا الأخير على…

المادة 41

تستعين الهيئة ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها ، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفيها أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للهيئة الاستعانة ، عند الاقتضاء بموجب عقود ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور . ينشر النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة بالجريدة الرسمية

المادة 42

تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» . تشتمل ميزانية الهيئة : في باب الموارد على :  الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة؛  الهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة ، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛  المداخيل المختلفة . في باب النفقات على :  نفقات التسيير؛ -22-  نفقات التجهيز؛  نفقات مختلفة

المادة 43

رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف ، ويمكنه عند الاقتضاء ، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف ، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال . لتنفيذ ميزانية الهيئة التي لا تخضع لمراقبة مسبقة ، يتولى محاسب عمومي بالهيئة ، يعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية ، القيام بالصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات

المادة 44

يحدد النظام الداخلي للهيئة تنظيمها الداخلي وكيفيات سير أجهزتها واللجان التابعة لها ، ومساطر وإجراءات معالجتها للشكايات والتبليغات والمعلومات التي تتلقاها . ينشر النظام الداخلي للهيئة بالجريدة الرسمية . الباب السادس : أحكام مختلفة

المادة 45

تطبيقا لأحكام الفصل 158 من الدستور ، يخضع رئيس وأعضاء الهيئة والأمين العام والمأمورون بمجرد تسلمهم لمهامهم ، وخلال ممارستها وعند انتهائها للتصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون

المادة 46

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة اليمين القانونية أمام محكمة النقض ، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم

المادة 47

يتعين على أعضاء الهيئة والعاملين بها ، التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص المعلومات والأفعال والتصرفات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم ، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي

المادة 48

يمنع ، تحت طائلة البطلان ، على أي عضو من أعضاء الهيئة أو مأموريها أو باقي العاملين بها المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة من مهام الهيئة ، إذا كان من شأن ذلك أن يجعله في وضعية من وضعيات تنازع المصالح

المادة 49

يتقاضى نواب رئيس الهيئة أجرة وتعويضات عن المهام التي تناط بهم . ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة تعويضات عن حضور دورات المجلس واجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة والمهام التي يمكن للمجلس أن يوكلها لهم . تحدد أجرة وتعويضات أعضاء المجلس بمرسوم

المادة 50

تقدم الهيئة تقريرها السنوي مرة واحدة في السنة على الأقل . يتضمن هذا التقرير ، على وجه الخصوص ، تقييم سياسات مكافحة الفساد وتشخيص وضعيته ، وحصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها ، ومآل توصياتها الواردة في التقارير السابقة ، وجردا لعدد ونوع التبليغات والشكايات والحالات التي تصدت لها ، وبيانا لما تم البت فيه منها ، وما قامت به الهيئة من ب…