المادة 45

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تطبيقا لأحكام الفصل 158 من الدستور ، يخضع رئيس وأعضاء الهيئة والأمين العام والمأمورون بمجرد تسلمهم لمهامهم ، وخلال ممارستها وعند انتهائها للتصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون

INPPLC — المادة 45 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi