تطبيقا لأحكام الفصل 158 من الدستور ، يخضع رئيس وأعضاء الهيئة والأمين العام والمأمورون بمجرد تسلمهم لمهامهم ، وخلال ممارستها وعند انتهائها للتصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون
المادة 45
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
