المادة 46

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة اليمين القانونية أمام محكمة النقض ، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم

INPPLC — المادة 46 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi