يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة اليمين القانونية أمام محكمة النقض ، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم
المادة 46
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة اليمين القانونية أمام محكمة النقض ، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم