المادة 47

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يتعين على أعضاء الهيئة والعاملين بها ، التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص المعلومات والأفعال والتصرفات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم ، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي

INPPLC — المادة 47 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi