يتعين على أعضاء الهيئة والعاملين بها ، التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص المعلومات والأفعال والتصرفات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم ، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي
المادة 47
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
