المادة 48

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يمنع ، تحت طائلة البطلان ، على أي عضو من أعضاء الهيئة أو مأموريها أو باقي العاملين بها المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة من مهام الهيئة ، إذا كان من شأن ذلك أن يجعله في وضعية من وضعيات تنازع المصالح

INPPLC — المادة 48 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi