يمنع ، تحت طائلة البطلان ، على أي عضو من أعضاء الهيئة أو مأموريها أو باقي العاملين بها المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة من مهام الهيئة ، إذا كان من شأن ذلك أن يجعله في وضعية من وضعيات تنازع المصالح
المادة 48
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
