المادة 49

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يتقاضى نواب رئيس الهيئة أجرة وتعويضات عن المهام التي تناط بهم . ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة تعويضات عن حضور دورات المجلس واجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة والمهام التي يمكن للمجلس أن يوكلها لهم . تحدد أجرة وتعويضات أعضاء المجلس بمرسوم

INPPLC — المادة 49 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi