يتقاضى نواب رئيس الهيئة أجرة وتعويضات عن المهام التي تناط بهم . ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة تعويضات عن حضور دورات المجلس واجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة والمهام التي يمكن للمجلس أن يوكلها لهم . تحدد أجرة وتعويضات أعضاء المجلس بمرسوم
المادة 49
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
