تقدم الهيئة تقريرها السنوي مرة واحدة في السنة على الأقل . يتضمن هذا التقرير ، على وجه الخصوص ، تقييم سياسات مكافحة الفساد وتشخيص وضعيته ، وحصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها ، ومآل توصياتها الواردة في التقارير السابقة ، وجردا لعدد ونوع التبليغات والشكايات والحالات التي تصدت لها ، وبيانا لما تم البت فيه منها ، وما قامت به الهيئة من بحث وتحر ، والنتائج المتوصل إليها ، وبيانا لأوجه العراقيل التي واجهتها الهيئة في أداء مهامها . ويتضمن التقرير السنوي كذلك ، توصيات الهيئة ومقترحاتها الموجهة للحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وباقي أشخاص القانون العام ومؤسسات القطاع الخاص حول التدابير التي يتعين اتخاذها لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها . بالإضافة إلى مقترحات الهيئة الرامية إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها . يرفع رئيس الهيئة إلى جلالة الملك التقرير السنوي المشار إليه أعلاه ، كما يقدمه أمام البرلمان الذي يناقشه طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور . ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية
المادة 50
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
