المادة 51

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تعمل الهيئة على نشر الآراء التي تدلي بها والتقارير والدراسات التي تنجزها طبقا لأحكام هذا القانون ، بكل الوسائل المتاحة . -24- الباب السابع : أحكام ختامية وانتقالية

INPPLC — المادة 51 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi