تحل الهيئة ، تلقائيا ، محل الجهة التي أبرمت عقود التشغيل لفائدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 13(1428 مارس )2007 في كافة حقوقها والتزاماتها . يمكن أن يدمج الموظفون والمستخدمون والأعوان المتعاقدون ، العاملون بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بناء على طلبهم ، ضمن أطر الهيئة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة . لا يجوز بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة ، أقل من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة . تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، كما لو أنجزت داخل الهيئة . يستمر المعنيون بالأمر المشار إليهم في الفقرة السابقة ، في الانخراط في أنظمة المعاشات الخاضعين لها قبل تاريخ إدماجهم . تسري أحكام الفقرة السابقة على أعضاء المجلس المتفرغين كامل الوقت بالهيئة . تبقى سارية المفعول جميع العقود المبرمة مع الموارد البشرية العاملة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى حين إحداث مناصب مالية بالهيئة ودخول النظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية حيز التنفيذ . ويتقاضى المعنيون بالأمر أجورهم من الجهة التي أبرمت معهم هذه العقود
المادة 52
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
