تحل الهيئة ، بمقتضى هذا القانون ، محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها . ولهذا الغرض ، تنقل إلى الهيئة العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، كما تنقل إليها ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة . كما تنقل إلى الهيئة الاعتمادات المالية المفتوحة باسم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والأرصدة المالية الموجودة في حساباتها البنكية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . -25- وتنقل إلى الهيئة أيضا ، جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قبل خول هذا القانون حيز التنفيذ . يعفى النقل المشار إليه في الفقرات أعلاه من كل أداء مهما كان نوعه
المادة 53
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
