يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام . وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" محل تسمية "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كما ينسخ ابتداء من نفس التاريخ : القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.65 الصادر في 21 من شعبان 9( 1436 يونيو )2015 ؛ المرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الصادر في 23 من صفر 13( 1428 مارس .)
المادة 54
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
