المادة 44

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يحدد النظام الداخلي للهيئة تنظيمها الداخلي وكيفيات سير أجهزتها واللجان التابعة لها ، ومساطر وإجراءات معالجتها للشكايات والتبليغات والمعلومات التي تتلقاها . ينشر النظام الداخلي للهيئة بالجريدة الرسمية . الباب السادس : أحكام مختلفة

INPPLC — المادة 44 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi