يحدد النظام الداخلي للهيئة تنظيمها الداخلي وكيفيات سير أجهزتها واللجان التابعة لها ، ومساطر وإجراءات معالجتها للشكايات والتبليغات والمعلومات التي تتلقاها . ينشر النظام الداخلي للهيئة بالجريدة الرسمية . الباب السادس : أحكام مختلفة
المادة 44
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
