المادة 43

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف ، ويمكنه عند الاقتضاء ، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف ، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال . لتنفيذ ميزانية الهيئة التي لا تخضع لمراقبة مسبقة ، يتولى محاسب عمومي بالهيئة ، يعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية ، القيام بالصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات

INPPLC — المادة 43 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi