المادة 42

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» . تشتمل ميزانية الهيئة : في باب الموارد على :  الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة؛  الهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة ، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛  المداخيل المختلفة . في باب النفقات على :  نفقات التسيير؛ -22-  نفقات التجهيز؛  نفقات مختلفة

INPPLC — المادة 42 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi