تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» . تشتمل ميزانية الهيئة : في باب الموارد على : الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة؛ الهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة ، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ المداخيل المختلفة . في باب النفقات على : نفقات التسيير؛ -22- نفقات التجهيز؛ نفقات مختلفة
المادة 42
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
