المادة 41

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تستعين الهيئة ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها ، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفيها أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للهيئة الاستعانة ، عند الاقتضاء بموجب عقود ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور . ينشر النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة بالجريدة الرسمية

INPPLC — المادة 41 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi