تستعين الهيئة ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها ، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفيها أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للهيئة الاستعانة ، عند الاقتضاء بموجب عقود ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور . ينشر النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة بالجريدة الرسمية
المادة 41
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
