المادة 40

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة ، ويشرف عليها ، تحت سلطة الرئيس ، أمين عام يعين بظهير شريف من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة مهنية مشهود بها في مجالات القانون والتدبير الإداري والمالي . يتولى الأمين العام مساعدة رئيس الهيئة في الاضطلاع بمهامه ، وبهذه الصفة يسهر تحت سلطة هذا الأخير على حسن سير إدارة الهيئة ، وتنسيق أنشطة مصالحها ، ويعمل على مسك وثائقها ومستنداتها ويسهر على حفظها ، كما يضطلع بمهام سكرتارية مجلس الهيئة

INPPLC — المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi