تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة ، ويشرف عليها ، تحت سلطة الرئيس ، أمين عام يعين بظهير شريف من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة مهنية مشهود بها في مجالات القانون والتدبير الإداري والمالي . يتولى الأمين العام مساعدة رئيس الهيئة في الاضطلاع بمهامه ، وبهذه الصفة يسهر تحت سلطة هذا الأخير على حسن سير إدارة الهيئة ، وتنسيق أنشطة مصالحها ، ويعمل على مسك وثائقها ومستنداتها ويسهر على حفظها ، كما يضطلع بمهام سكرتارية مجلس الهيئة
المادة 40
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
