يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . كما يمكن للهيئة تلقائيا أو بطلب من المشتكي أو المبلغ ، إخفاء هويته في محاضرها والوثائق التي تتعلق بها ، مع تضمين الهوية الحقيقية في محضر سري خاص برفق مع ملف القضية الذي تحيله الهيئة إلى النيابة العامة المختصة ، والتي تقرر في شأن سريان إخفاء هوية المعني بالأمر ، بناء على طلب منه أو تلقائيا ، طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية . تطبق على المبلغ أو المشتكي بسوء نية عن أفعال فساد غير صحيحة ، العقوبات المنصوص عليها في مقتضيات القانون الجنائي . -21- الباب الخامس : التنظيم الإداري والمالي
المادة 39
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
