المادة 39

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . كما يمكن للهيئة تلقائيا أو بطلب من المشتكي أو المبلغ ، إخفاء هويته في محاضرها والوثائق التي تتعلق بها ، مع تضمين الهوية الحقيقية في محضر سري خاص برفق مع ملف القضية الذي تحيله الهيئة إلى النيابة العامة المختصة ، والتي تقرر في شأن سريان إخفاء هوية المعني بالأمر ، بناء على طلب منه أو تلقائيا ، طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية . تطبق على المبلغ أو المشتكي بسوء نية عن أفعال فساد غير صحيحة ، العقوبات المنصوص عليها في مقتضيات القانون الجنائي . -21- الباب الخامس : التنظيم الإداري والمالي

INPPLC — المادة 39 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi