تصرف الهيئة نظرها عن القضية ، بمجرد إشعارها من قبل النيابة العامة المختصة بأن بحثا قضائيا قد فتح في الموضوع ، وفي هذه الحالة تحيل الهيئة إلى النيابة العامة معطيات ملف القضية التي صرفت نظرها عنها . كما تصرف الهيئة نظرها عن القضية ، بمجرد إشعارها من قبل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ، بأن لجنة نيابية لتقصي الحقائق قد شكلت من أجل نفس الوقائع
المادة 38
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
