تعتبر عدم الاستجابة لطلبات الهيئة ، ولا سيما منها تلك المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، عرقلة المهام الهيئة ، مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه . -20- لتطبيق مقتضيات المادة 33 أعلاه ، يمكن لرئيس الهيئة أن يطلب ، بناء على محضر مأمور أو مأموري الهيئة ، من رئيس الإدارة المعني أو المسؤول عن المؤسسة أو المقاولة المعنية تحريك مسطرة المتابعة التأديبية في حق الشخص الذي عرقل مهام الهيئة ، وذلك بعد تذكيره ، وتوجيه نسخة من هذا التذكير إلى الرئيس أو المسؤول المذكور . دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب الشخص الذي عرقل بأي وسيلة كانت ودون مبرر مشروع قانونا ، مهام الهيئة بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم . لا يحول تحريك مسطرة المتابعة التأديبية دون تحريك مسطرة المتابعة الجنائية في حق المعني بالأمر ، إذا تبين أن سبب الرفض أو الامتناع هو من أجل إخفاء معلومات أو وثائق أو قرائن تتعلق بارتكابه أو ارتكاب غيره فعلا جرميا يستوجب مساءلته جنائيا طبقا للتشريع الجنائي الجاري به العمل . وفي جميع الأحوال ، يتعين على رئيس الإدارة المعني أو المسؤول عن المؤسسة أو المقاولة المعنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل الاستجابة لطلبات الهيئة
المادة 37
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
