تشعر الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون ، قصد اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . يمكن للهيئة ، علاوة على الجهات المشار إليها في المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، أن تنتصب مطالبة بالحق المدني في القضايا المعروضة على المحاكم ، ما لم يقدم الوكيل القضائي مطالبة المدنية نيابة عن الدولة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إشعار الهيئة له ، وذلك كلما تعلق الأمر بجريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون ، والتي سبق للهيئة : إما إجراء أبحاث أو تحريات في شأنها؛ أو إحالة نتائج وخلاصات أبحاثها وتحرياتها إلى النيابة العامة من أجل تحريك متابعات جنائية في شأنها؛ أولم يتم النظر فيها من قبلها بسبب عرضها على القضاء
المادة 36
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
