المادة 36

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تشعر الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون ، قصد اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . يمكن للهيئة ، علاوة على الجهات المشار إليها في المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، أن تنتصب مطالبة بالحق المدني في القضايا المعروضة على المحاكم ، ما لم يقدم الوكيل القضائي مطالبة المدنية نيابة عن الدولة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إشعار الهيئة له ، وذلك كلما تعلق الأمر بجريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون ، والتي سبق للهيئة :  إما إجراء أبحاث أو تحريات في شأنها؛  أو إحالة نتائج وخلاصات أبحاثها وتحرياتها إلى النيابة العامة من أجل تحريك متابعات جنائية في شأنها؛  أولم يتم النظر فيها من قبلها بسبب عرضها على القضاء

INPPLC — المادة 36 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi