المادة 35

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص ، التعاون الوثيق مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى ، أو أي شكل من أشكال المساعدة ، تتعلق بحالة من حالات الفساد ، إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات أو وثائق تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو سرية المساطر القضائية أو ما يقتضيه الدفاع عن المعني بالأمر في حدود القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة

INPPLC — المادة 35 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi