المادة 34

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تقوم لجنة دائمة تحدث لدى مجلس الهيئة ، وتتكون من الرئيس ونوابه المعينين ، من قبل مجلسها ، بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد ، المعروضة عليها من قبل الرئيس ، في ضوء المحاضر المنجزة في شأنها والوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة ، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس ، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى :  الجهة المعنية إذا تبين للجنة أن الحالة تقتضي متابعة تأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد؛  السلطات والهيئات المختصة بالنظر في المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور والتي تستوجب توقيع عقوبة إدارية أو مالية ، حسب الحالة؛  النيابة العامة المختصة ، إذا تبين لها أن الأفعال موضوع البحث والتحري من قبل الهيئة تكتسي طابعا جرميا ، وتقتضي تحريك مسطرة المتابعة الجنائية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين . كما يمكن للجنة الدائمة المذكورة أن تتخذ قرارا باسم المجلس إما :  بحفظ ملف القضية ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار المتخذ من قبل اللجنة معللا ؛  أو بتعميق البحث والتحري في ملف القضية في حالة عدم كفاية الأدلة والمعطيات اللازمة للبت فيه . -19- وفي كل الأحوال ، يتعين على الرئيس أن يطلع المجلس على المعطيات المتعلقة بجميع الملفات التي عرضت على الهيئة وأحيلت إلى اللجنة الدائمة ، مع بيان المآل المخصص لها ، ولا سيما التي تم حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة ، أو إلى أي سلطة أو هيئة أخرى ، مع توضيح الأسباب الداعية إلى ذلك

INPPLC — المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi