تقوم لجنة دائمة تحدث لدى مجلس الهيئة ، وتتكون من الرئيس ونوابه المعينين ، من قبل مجلسها ، بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد ، المعروضة عليها من قبل الرئيس ، في ضوء المحاضر المنجزة في شأنها والوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة ، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس ، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى : الجهة المعنية إذا تبين للجنة أن الحالة تقتضي متابعة تأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد؛ السلطات والهيئات المختصة بالنظر في المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور والتي تستوجب توقيع عقوبة إدارية أو مالية ، حسب الحالة؛ النيابة العامة المختصة ، إذا تبين لها أن الأفعال موضوع البحث والتحري من قبل الهيئة تكتسي طابعا جرميا ، وتقتضي تحريك مسطرة المتابعة الجنائية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين . كما يمكن للجنة الدائمة المذكورة أن تتخذ قرارا باسم المجلس إما : بحفظ ملف القضية ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار المتخذ من قبل اللجنة معللا ؛ أو بتعميق البحث والتحري في ملف القضية في حالة عدم كفاية الأدلة والمعطيات اللازمة للبت فيه . -19- وفي كل الأحوال ، يتعين على الرئيس أن يطلع المجلس على المعطيات المتعلقة بجميع الملفات التي عرضت على الهيئة وأحيلت إلى اللجنة الدائمة ، مع بيان المآل المخصص لها ، ولا سيما التي تم حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة ، أو إلى أي سلطة أو هيئة أخرى ، مع توضيح الأسباب الداعية إلى ذلك
المادة 34
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
