عملا بأحكام المادة 37 أدناه ، يتعرض الشخص الذي امتنع عن تقديم المعلومات موضوع طلبات الهيئة إلى مأموريها ، في إطار مهامهم ، للمتابعة التأديبية أو القضائية
المادة 33
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
عملا بأحكام المادة 37 أدناه ، يتعرض الشخص الذي امتنع عن تقديم المعلومات موضوع طلبات الهيئة إلى مأموريها ، في إطار مهامهم ، للمتابعة التأديبية أو القضائية