المادة 33

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

عملا بأحكام المادة 37 أدناه ، يتعرض الشخص الذي امتنع عن تقديم المعلومات موضوع طلبات الهيئة إلى مأموريها ، في إطار مهامهم ، للمتابعة التأديبية أو القضائية

INPPLC — المادة 33 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi