المادة 32

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

إذا امتنعت جهة من الجهات المعنية عن الاستجابة لطلبات رئيس الهيئة المتعلقة بموافاته بوثائق أو مستندات أو الاطلاع عليها ، أو تمكينه من إجراء معاينات أو زيارات أو جلسات استماع أو غيرها من الطلبات ، تعين على رئيس الهيئة توجيه تذكير إلى المسؤول عن الجهة المعنية قصد الاستجابة للطلب المذكور خلال أجل يحدده

INPPLC — المادة 32 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi