إذا امتنعت جهة من الجهات المعنية عن الاستجابة لطلبات رئيس الهيئة المتعلقة بموافاته بوثائق أو مستندات أو الاطلاع عليها ، أو تمكينه من إجراء معاينات أو زيارات أو جلسات استماع أو غيرها من الطلبات ، تعين على رئيس الهيئة توجيه تذكير إلى المسؤول عن الجهة المعنية قصد الاستجابة للطلب المذكور خلال أجل يحدده
المادة 32
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
