المادة 31

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

علاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة من أجل التحقق من الوقائع والمعطيات الواردة في التبليغات أو الشكايات أو المعلومات المتوصل بها ، يمكنها أن تطلب من الجهات المعنية موافاتها بالوثائق والمعلومات المتعلقة بأفعال الفساد المعروضة عليها . ومن أجل ذلك ، يوجه ، عند الاقتضاء ، رئيس الهيئة كتابة ، طلبات الحصول على المعلومات والوثائق والمستندات ، وعلى الخصوص تلك المشار إليها في هذه المادة والمادة 25 أعلاه ، واللازمة لقيام مأموري الهيئة بمهام البحث والتحري ، إلى :  رؤساء الإدارات تحت إشراف رئيس الحكومة ، كلما تعلق الأمر بإدارات الدولة؛  رؤساء الجماعات الترابية والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي أشخاص القانون العام؛  رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور؛  الممثل القانوني لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص؛  الأشخاص الذاتيين أو ممثليهم القانونيين . تعد الهيئة تقارير في شأن أفعال الفساد المعروضة عليها ، تضمنها توصياتها ومقترحاتها ، وتوجهها ، حسب الحالة ، إلى كل من رئيس الحكومة أو رئيسي مجلسي البرلمان أو المسؤولين عن إدارات الدولة أو رؤساء الجماعات الترابية أو المسؤولين عن المؤسسات أو المقاولات العمومية أو رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور وباقي أشخاص القانون العام . وعلاوة على ذلك ، إذا تبين للهيئة في ضوء الاستنتاجات التي توصلت إليها وجود فعل من أفعال الفساد أو مخالفة إدارية أو مالية تكتسي طابعا جرميا ، وجب عليها إحالة المعطيات المتوفرة لديها مرفقة بنسخة من التقرير الذي أنجزته إلى النيابة العامة المختصة . -18- وإذا تبين لها أن المخالفة تستوجب توقيع عقوبة إدارية أو مالية ، تعين عليها إحالة ملف القضية إلى السلطات والهيئات التي تختص بإصدار العقوبات المذكورة

INPPLC — المادة 31 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi