يوثق بمضمون محاضر مأموري الهيئة إذا تعلق الأمر : -17- بالمحاضر المنجزة في شأن المخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي طابعا جرميا ، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات؛ بالمحاضر المنجزة في شأن جنح الفساد ، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات . لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات . يمكن ، عند الاقتضاء ، للنيابة العامة المختصة إجراء أبحاث تكميلية بواسطة الشرطة القضائية
المادة 30
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
