كل إهانة أو اعتداء يتعرض له مأمورو الهيئة المأذون لهم من طرف رئيس الهيئة ، أثناء مزاولة مهامهم ، يعاقب عنه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي
المادة 29
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
