المادة 29

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

كل إهانة أو اعتداء يتعرض له مأمورو الهيئة المأذون لهم من طرف رئيس الهيئة ، أثناء مزاولة مهامهم ، يعاقب عنه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي

INPPLC — المادة 29 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi