علاوة على الحالة المشار إليها في البند 2 من الفقرة 2 من المادة 25 أعلاه ، يمكن لرئيس الهيئة ، عند الاقتضاء ، طلب مشاركة ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مأموري الهيئة في القيام بمهامهم . كما يمكن للهيئة ، بطلب من رئيسها ، أن تلتمس من النيابة العامة المختصة تسخير القوة العمومية لمؤازرة مأموري الهيئة في القيام بمهامهم ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 28
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
