المادة 27

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يمكن للشخص ، موضوع مسطرة بحث أو تحر ، في حالة تعرضه أو معاينته لأي تصرف صادر عن مأمور الهيئة المكلف بالبحث معه ، يخل بمبادئ الحياد والتجرد ، أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس الهيئة من أجل تنحية المأمور المذكور واستبداله بمأمور أو مأمورين آخرين . إذا تبين لرئيس الهيئة وجود أسباب موضوعية تبرر الاستجابة للطلب المذكور ، أمر بتوقيف مسطرة البحث الجارية ، وعين مأمورا أو مأمورين آخرين لمباشرة مسطرة البحث والتحري من جديد مع الشخص المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تنحية المأمور

INPPLC — المادة 27 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi