يمكن للشخص ، موضوع مسطرة بحث أو تحر ، في حالة تعرضه أو معاينته لأي تصرف صادر عن مأمور الهيئة المكلف بالبحث معه ، يخل بمبادئ الحياد والتجرد ، أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس الهيئة من أجل تنحية المأمور المذكور واستبداله بمأمور أو مأمورين آخرين . إذا تبين لرئيس الهيئة وجود أسباب موضوعية تبرر الاستجابة للطلب المذكور ، أمر بتوقيف مسطرة البحث الجارية ، وعين مأمورا أو مأمورين آخرين لمباشرة مسطرة البحث والتحري من جديد مع الشخص المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تنحية المأمور
المادة 27
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
