مع مراعاة أحكام المادة 31 أدناه ، يمكن لمأموري الهيئة أن يستدعوا إلى مقرها ، في إطار ممارسة مهامهم وبناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته ، كل شخص آخر من غير الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 25 أعلاه ، قد يتوفر على معلومات تتعلق بمهامهم وأن يستمعوا إليه ، وأن يحرروا محضرا بذلك يتضمن توقيعهم وتوقيع الشخص المعني بالاستدعاء . وفي حالة امتناع هذا الأخير عن التوقيع ، يشار إلى ذلك في المحضر . -16- لهذا الغرض ، توجه استدعاءات الهيئة إلى الأشخاص المعنيين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل ، أو بواسطة مفوض قضائي ، أو بواسطة مأموري الهيئة . وتتضمن الاستدعاءات أوامر القيام بالمأمورية ، وتاريخ وساعة ومكان الاستماع ، ويمكن للشخص المستدعى أن يحضر بمؤازرة محام من اختياره ، مع حق الشخص المستمع له في الحصول على نسخة من محضر الاستماع . ويجب أن يبلغ الاستدعاء إلى الشخص المعني داخل أجل سبعة ( )7 أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد ، ما لم تقتض ضرورة البحث الاستماع إلى الشخص فورا في حالة الاستعجال التي يتعين على مأمور الهيئة أن يضمن الأسباب الموجبة لها في محضر الاستماع . لا يمكن الاحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني على مأموري الهيئة في إطار مزاولة مهامهم ، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 أدناه
المادة 26
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
