يقوم المأمور الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد ، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأنها ، من خلال طلب المعطيات ذات الصلة بالملف وجمعها ودراستها وتحليلها ، وإنجاز محضر يرفعه إلى رئيس الهيئة داخل الأجل الذي يحدده له هذا الأخير ، يستند في إعداده على جمع الوثائق وعلى إفادات الشخص أو الأشخاص المعنيين ، وما أدلوا به إلى الهيئة من معلومات ، وعلى المعاينات والزيارات التي قام بها ، وما استمع إليه من تصريحات الأشخاص المعنيين ، وعلى المستندات والمعطيات التي يمكن أن يطلبها رئيس الهيئة من جميع الجهات المذكورة في المادة 31 أدناه . ولهذه الغاية ، يؤذن لمأموري الهيئة في إطار ممارسة مهامهم ، بناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته ، القيام بما يلي : - 1 أن يدخلوا ، بعد إشعار الرؤساء والمسؤولين المعنيين ، جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام ، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي؛ -15- - 2 أن يدخلوا المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها ، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل في الدخول إلى هذه المحلات والمقرات ، ولا سيما منها مقتضيات المواد 15 و 16 و 17 و 23 و 24 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 والإجراءات المسطرية التي تنص عليها مقتضيات المادة 79 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . وفي هذه الحالة ، يتعين مشاركة ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام بها ، ويعتبر حضور هؤلاء إلزاميا تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادتين 32 و 33 من قانون المسطرة الجنائية ، ومن أجل ذلك ، يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة . يؤذن لمأموري الهيئة في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه ، القيام بما يلي : الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية ، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم وتحرياتهم ، بما فيها سجلات العقود والمحررات ، وتقارير التفتيش والتدقيق والافتحاص والقرارات التأديبية التي قد تكون صدرت في مواجهة الموظفين والمستخدمين ، إن وجدت ، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظها سواء على دعامة ورقية أو إلكترونية؛ الاستماع لكل شخص قد يتوفر على معلومات مرتبطة بمهمتهم ، وتحرير محضر في الحال بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة والشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم . وفي حالة الامتناع عن التوقيع ، يشار إلى ذلك في المحضر . إذا تعلق الأمر بدخول المحلات المهنية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الثانية أعلاه ، أو بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 28 أدناه ، يوقع على المحضر مأمورو الهيئة وضابط أو ضباط الشرطة القضائية المشاركون في البحث ، بالإضافة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم عند الاقتضاء
المادة 25
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
