إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها مستوفية للشروط المطلوبة ولا تتطلب التدخل الفوري والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة ، وتتضمن من العناصر ما يستوجب دراستها وفتح ملف في شأنها ، عين مأمورا أو أكثر من بين مأموري الهيئة ، لدراسة موضوع التبليغ أو الشكاية أو المعلومة والتحري في شأن حقيقة الأفعال والوقائع الواردة فيها ، وطلب المعطيات المتعلقة بملف القضية وجمعها والتدقيق في صحتها
المادة 24
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
