المادة 23

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها تتضمن معطيات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، مع مراعاة المادة 25 أدناه ، عين مأمورا ليقوم بالتحري في شأنها وتجميع المعطيات المتعلقة بها والتأكد منها ، وتحرير محضر بذلك ، ويشعر رئيس الهيئة فورا النيابة العامة المختصة ، وينبغي على هذه الأخيرة إحاطة رئيس الهيئة علما بما اتخذته من تدابير أو قرارات في شأن القضية المحالة إليها . ويتعين على رئيس الهيئة في هذه الحالة أن يحيط مجلس الهيئة علما بذلك في أقرب اجتماع له

INPPLC — المادة 23 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi