إذا تأكد للهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة المتوصل بها لا تتضمن أي معطيات أو حجج أو قرائن تثبت حالة من حالات الفساد ، أو تتوافق مع معلومات اطلعت عليها الهيئة بمناسبة دراستها لملفات أخرى ، أو كانت الأفعال المبلغ عنها أو المشتكى بها موضوع متابعة قضائية أو حكم قضائي صادر في شأنها ، اتخذت قرارا معللا بالحفظ وأحاطت المبلغ أو المشتكي علما بذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذ قرار الحفظ ، ويتعين على رئيس الهيئة في هذه الحالة أن يحيط مجلس الهيئة علما بذلك في أقرب اجتماع له . -14- إذا تبين لرئيس الهيئة أن موضوع التبليغ أو الشكاية لا يدخل ضمن مهام الهيئة ، قام بإرشاد المبلغ أو المشتكي ، حسب موضوع التبليغ أو الشكاية
المادة 22
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
