المادة 21

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف ، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد ، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة . يمكن أيضا لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أن يتضرر من حالة من حالات الفساد ، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة . يشترط لقبول التبليغ أو الشكاية : -13-  أن يكون التبليغ أو الشكاية مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو للمشتكي مع كتابة اسمه كاملا؛  أن يتضمن التبليغ أو الشكاية جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أو المشتكي؛  أن ترفق بالتبليغ أو الشكاية جميع المستندات والوثائق والمعلومات إن وجدت ، وكل حجة أخرى من شأنها إثبات حالة الفساد؛  أن تحدد في التبليغ أو الشكاية الجهة أو الجهات أو الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد . وعلاوة على ذلك ، إذا تعلق الأمر بشكاية ، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم يسبق له أن عرضها على القضاء . يجب ألا يتضمن التبليغ أو الشكاية أي عبارة من عبارات السب أو القذف ، في حق أي شخص أو جهة ، تحت طائلة تطبيق التشريع الجاري به العمل . إذا تعذر على المبلغ أو المشتكي موافاة الهيئة بتبليغه أو شكايته كتابة ، أمكنه تقديم تصريح شفوي يحرر مضمونه في محضر خاص من قبل المصالح المختصة بالهيئة ، يوقع عليه المبلغ أو المشتكي حسب الحالة مقابل تسليمه نسخة من هذا المحضر ، ويجب أن يرفق التبليغ أو الشكاية بأي مستندات أو وثائق إثبات إن وجدت . كما يمكن للهيئة أن تتصدى تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها . ويتخذ قرار التصدي التلقائي باسم مجلس الهيئة من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 34 أدناه . مع مراعاة أحكام هذا القانون ، ولا سيما المادة 7 أعلاه ، تباشر الهيئة اختصاصها في شأن حالة الفساد التي قامت بالتصدي التلقائي لها ، وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 38 أدناه . يتعين أن يتم إخبار مجلس الهيئة في أول اجتماع له بالحالات التي قامت الهيئة بالتصدي لها تلقائيا

INPPLC — المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi