يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف ، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد ، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة . يمكن أيضا لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أن يتضرر من حالة من حالات الفساد ، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة . يشترط لقبول التبليغ أو الشكاية : -13- أن يكون التبليغ أو الشكاية مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو للمشتكي مع كتابة اسمه كاملا؛ أن يتضمن التبليغ أو الشكاية جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أو المشتكي؛ أن ترفق بالتبليغ أو الشكاية جميع المستندات والوثائق والمعلومات إن وجدت ، وكل حجة أخرى من شأنها إثبات حالة الفساد؛ أن تحدد في التبليغ أو الشكاية الجهة أو الجهات أو الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد . وعلاوة على ذلك ، إذا تعلق الأمر بشكاية ، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم يسبق له أن عرضها على القضاء . يجب ألا يتضمن التبليغ أو الشكاية أي عبارة من عبارات السب أو القذف ، في حق أي شخص أو جهة ، تحت طائلة تطبيق التشريع الجاري به العمل . إذا تعذر على المبلغ أو المشتكي موافاة الهيئة بتبليغه أو شكايته كتابة ، أمكنه تقديم تصريح شفوي يحرر مضمونه في محضر خاص من قبل المصالح المختصة بالهيئة ، يوقع عليه المبلغ أو المشتكي حسب الحالة مقابل تسليمه نسخة من هذا المحضر ، ويجب أن يرفق التبليغ أو الشكاية بأي مستندات أو وثائق إثبات إن وجدت . كما يمكن للهيئة أن تتصدى تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها . ويتخذ قرار التصدي التلقائي باسم مجلس الهيئة من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 34 أدناه . مع مراعاة أحكام هذا القانون ، ولا سيما المادة 7 أعلاه ، تباشر الهيئة اختصاصها في شأن حالة الفساد التي قامت بالتصدي التلقائي لها ، وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 38 أدناه . يتعين أن يتم إخبار مجلس الهيئة في أول اجتماع له بالحالات التي قامت الهيئة بالتصدي لها تلقائيا
المادة 21
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
