المادة 20

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تحدد قواعد تنظيم المرصد وكيفيات سيره طبقا لأحكام النظام الداخلي للهيئة . الباب الرابع : تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري

INPPLC — المادة 20 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi