تحدد قواعد تنظيم المرصد وكيفيات سيره طبقا لأحكام النظام الداخلي للهيئة . الباب الرابع : تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري
المادة 20
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
تحدد قواعد تنظيم المرصد وكيفيات سيره طبقا لأحكام النظام الداخلي للهيئة . الباب الرابع : تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري