المادة 19

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يحدث مرصد خاص لدى الهيئة يكلف ، تحت سلطة الرئيس ، بالمهام التالية :  تتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتقييم انعكاساتها؛  إعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص ، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛  القيام بدراسات وأبحاث ميدانية من أجل تشخيص مظاهر الفساد والعمل على تقييم درجة تطورها وآثارها؛  تتبع وتقييم فعالية وتأثير الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته ، ومواكبة التدابير المتخذة في هذا المجال؛  إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته ، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية المتعلقة بتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته

INPPLC — المادة 19 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi