المادة 18

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يساعد رئيس الهيئة في أداء مهامه المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري في شأنها مأمورون يعينهم ، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم المهنية ومشهود لهم . بنزاهتهم واستقامتهم ، ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة ، بالنسبة لهذه الفئة . ويتضمن النظام الأساسي كذلك بابا خاصا تحدد فيه شروط تعيين المأمورين وحقوقهم وواجباتهم والنظام التأديبي الخاص بهم . يعمل المأمورون وفق توجيهات رئيس الهيئة وتحت سلطته . يؤدي المأمورون اليمين التالية ، أمام محكمة الاستئناف بالرباط : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام البحث والتحري والتحقيق المكلف بها من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، بكل وفاء وإخلاص ، وأن أمارس هذه المهام بحياد واستقلال وتجرد ، وأن أحافظ على السر المهني وواجب التحفظ إزاء الوقائع والوثائق والمستندات التي أطلع عليها كيفما كانت طبيعتها . وأن أسلك فيما أقوم به من مهام مسلك المأمور النزيه ، في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وكل ذلك خدمة للصالح العام" . -12- يجب أن يحمل المأمورون بطاقة مهنية تسلم من لدن رئيس الهيئة ، وتشير إلى اليمين المؤدى من قبلهم . الفرع الثالث : مرصد الهيئة

INPPLC — المادة 18 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi